الحطاب الرعيني
580
مواهب الجليل
المستقبل فالحكم فيه استئناف النظر من غير نظر قول مدعي الأشبه أو هذا الحكم مطلقا . ذكره عياض ونقله في التوضيح ص : ( وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان ) ش : التأويل بلزوم اليمين رجحه عياض وارتضاه ابن عبد السلام . فرع : قال ابن فرحون تبعا لابن عبد السلام : ولو أقام أحدهما شاهدا بأن الحاكم فرض بينهما كذا وكذا فيجري على الخلاف في حكم القاضي هل يثبت بشاهد ويمين انتهى . قال أبو الحسن في شرح هذه المسألة في أواخر النكاح الثاني : ابن رشد : والمشهور أن حكم الحاكم في المال يثبت بالشاهد واليمين انتهى . وسيأتي الكلام على ذلك عند قول المصنف في باب القضاء وشاهدين مطلقا والله أعلم . فصل في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة ص : ( إنما تجب نفقة رقيقه ودوابه إن لم يكن مرعى وإلا بيع ) ش : الحصر راجع إلى النفقة الواجبة بالملك . وقوله : تجب نفقة رقيقه يريد وكسوته بالمعروف كما قاله في آخر سماع أشهب من كتاب الأقضية ونصه : مسألة : قال : قال رسول الله ( ص ) : للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق قيل لمالك : افترى أن يقضي على مالكه ولا يكلفه من العمل ما لا